الصفحة 18 من 39

المطلب الثاني: حكم هدايا العمال

العمال جمع عامل وهو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين [1] من إمارة أو رئاسة أو قضاء، أو غيرها من الوظائف العامة التي تتعلق بالمسلمين، ويدخل في ذلك أمراء الجماعات الإسلامية ومن يتولون مسؤولية فيها عسكرية أو إدارية أو غير ذلك.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الهدايا التي تعطى لهؤلاء العمال لأجل مناصبهم وما له تعلق بأعمالهم؛ [2] لما في ذلك من تضييع الحقوق، والإعانة على الإثم والعدوان، ونشر الفساد، وأكل أموال الناس بالباطل، وغير ذلك من وجوه الفساد التي يحرمها الشرع ويستقبحها الخلق. ويستوي في ذلك ما إذا كانت الهدية عينًا أو منفعة أو بأي صورة كانت.

وما يأخذه العامل بسبب عمله إما رشوة وإما هدية:

(1) عمدة القاري: (24/ 375) .

(2) انظر الموسوعة الفقهية: (42/ 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت