الصفحة 161 من 550

۞ وَقَالَ: ﴿وَمَا⁽١⁾ اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ﴾⁽٢⁾.

۞ وَ-أَيْضًا-: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾⁽٣⁾.

۞ وَقَالَ: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾⁽٤⁾. الآيَةَ.

۞ فَهَذَا مُحْكَمُ القُرْآنِ، قَد جَعَلَ أَحْكَامًا كَثِيرَةً إِلَى العُلَمَاءِ، وَإِلَى الأُمَرَاءِ مِنَ النَّاسِ، يَنظُرُونَ فِيهِ، مِمَّا لَم يَنزِل بَيَانُهُ مِن عِندِ اللهِ.

۞ فَكَيْفَ قُلْتُم: (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ؟!) .

۞ فَإِن أَبَوا هَذَا الشَّرْحَ، وَمُحْكَمَ الكِتَابِ، ظَهَرَ جَهْلُهُم؛ وَإِن قَالُوا بِهِ، تَرَكُوا قَولَهُم، وَرَجَعُوا إِلَى الحَقِّ.

۞ وَيُقَالُ لَهُم: لَا يَحِلُّ دَمُ مُؤْمِنٍ يُهْرَاقُ، إِلَّا بِثَلَاثَةِ خِلَالٍ: إِمَّا زِنَاءٌ بَعدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعدَ إِيمَانٍ، أَو أَن يَقْتُلَ نَفْسًا عَمْدًا، فَيُقْتَلُ بِهِ⁽٥⁾.

--------------------

(١) في (خ) ، و (ط) : (فما) ، وهو خلاف الآية.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١٠.

(٣) سورة النساء، الآية: ٥٩. زاد في هامش: (خ) بين (والرسول) : (إلى) ، وأضافها في (ط) ، وهو خطأ.

(٤) سورة النساء، الآية: ٨٣.

(٥) جاء ذلك فيما أخرجه الإمام البخاري (برقم: ٦٨٧٨) ، ومسلم (ج٣ برقم: ١٦٧٦/٢٥) : مِن حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت