فهرس الكتاب
۞ وَقَالَ: ﴿وَمَا⁽١⁾ اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ﴾⁽٢⁾.
۞ وَ-أَيْضًا-: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾⁽٣⁾.
۞ وَقَالَ: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾⁽٤⁾. الآيَةَ.
۞ فَهَذَا مُحْكَمُ القُرْآنِ، قَد جَعَلَ أَحْكَامًا كَثِيرَةً إِلَى العُلَمَاءِ، وَإِلَى الأُمَرَاءِ مِنَ النَّاسِ، يَنظُرُونَ فِيهِ، مِمَّا لَم يَنزِل بَيَانُهُ مِن عِندِ اللهِ.
۞ فَكَيْفَ قُلْتُم: (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ؟!) .
۞ فَإِن أَبَوا هَذَا الشَّرْحَ، وَمُحْكَمَ الكِتَابِ، ظَهَرَ جَهْلُهُم؛ وَإِن قَالُوا بِهِ، تَرَكُوا قَولَهُم، وَرَجَعُوا إِلَى الحَقِّ.
۞ وَيُقَالُ لَهُم: لَا يَحِلُّ دَمُ مُؤْمِنٍ يُهْرَاقُ، إِلَّا بِثَلَاثَةِ خِلَالٍ: إِمَّا زِنَاءٌ بَعدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعدَ إِيمَانٍ، أَو أَن يَقْتُلَ نَفْسًا عَمْدًا، فَيُقْتَلُ بِهِ⁽٥⁾.
--------------------
(١) في (خ) ، و (ط) : (فما) ، وهو خلاف الآية.
(٢) سورة الشورى، الآية: ١٠.
(٣) سورة النساء، الآية: ٥٩. زاد في هامش: (خ) بين (والرسول) : (إلى) ، وأضافها في (ط) ، وهو خطأ.
(٤) سورة النساء، الآية: ٨٣.
(٥) جاء ذلك فيما أخرجه الإمام البخاري (برقم: ٦٨٧٨) ، ومسلم (ج٣ برقم: ١٦٧٦/٢٥) : مِن حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ