فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عبدالرحمن السديس] ــــــــ [02 May 2008, 09:44 م] ـ
فائدة
قال العلامة ابن مفلح في الفروع 3/ 227 ـ في الاستسقاء ـ:
ويعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق،
قال جماعة: والصدقة والصيام،
زاد جماعة: ثلاثة أيام، وأنه يخرج صائما،
وظاهر كلامهم: لا يلزم الصوم بأمره،
مع أن في المستوعب وغيره: تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم (ع) (1) ،
ولعل المراد: في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا،
ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه،
وذكر أبو الوفاء وأبو المعالي: لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في
نفسه، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه. اهـ
وقال في الآداب الشرعية نحو ذلك 1/ 467، وذكر أن الذي نقل الإجماع السابق: القاضي عياض.
ونقله مضمون ما في الفروع العلامة المرداوي في الإنصاف 5/ 415.
(1) أي إجماعا في أصطلاح المؤلف في كتابه هذا.