فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44036 من 53113

ـ [عبدالرحمن السديس] ــــــــ [02 May 2008, 09:44 م] ـ

فائدة

قال العلامة ابن مفلح في الفروع 3/ 227 ـ في الاستسقاء ـ:

ويعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق،

قال جماعة: والصدقة والصيام،

زاد جماعة: ثلاثة أيام، وأنه يخرج صائما،

وظاهر كلامهم: لا يلزم الصوم بأمره،

مع أن في المستوعب وغيره: تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم (ع) (1) ،

ولعل المراد: في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا،

ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه،

وذكر أبو الوفاء وأبو المعالي: لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في

نفسه، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه. اهـ

وقال في الآداب الشرعية نحو ذلك 1/ 467، وذكر أن الذي نقل الإجماع السابق: القاضي عياض.

ونقله مضمون ما في الفروع العلامة المرداوي في الإنصاف 5/ 415.

(1) أي إجماعا في أصطلاح المؤلف في كتابه هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت