فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1328

وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن(وليها) [1] فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا (أَصَابَ) [2] مِنْهَا) [3] ، فَحَكَمَ أَوَّلًا بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ، وَأَكَّدَهُ بِالتَّكْرَارِ ثَلَاثًا،/ وَسَمَّاهُ زِنًا، وَأَقَلُّ (مُقْتَضَيَاتِهِ) [4] عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْعَقْدِ جُمْلَةً، لَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّبَهُ بِمَا اقْتَضَى اعْتِبَارَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ بِقَوْلِهِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ [5] .

وَقَدْ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} [6] ، (فعلل) [7] النهي عن استحلالهم [8] بِابْتِغَائِهِمْ فَضْلَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ مَعَ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ تعالى،

=أشار إلى ذلك البيهقي في السنن الكبرى عقب الحديث ونقله الزيلعي عن ابن معين كما في نصب الراية (3 188) ، وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح دون الجملة الأخيرة ـ يقصد قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) ـ انظر: إرواء الغليل (6 248 ـ 249) .

(1) في (ط) و (خ) و (ت) و (غ) :"مواليها"، وما أثبته هو ما يوجد في (م) ويوافق رواية الدارقطني.

(2) في (م) :"استحل".

(3) الحديث أخرجه جمع كبير من العلماء منهم الدارقطني ـ وهي الرواية التي ذكرت في النص ـ انظر: سنن الدارقطني (3 221 و225 ـ 226) ، وأبو داود برقم (2083) ، والترمذي (3 407) ، برقم (1102) ، وابن ماجه (1 605) ، برقم (1879) ، والإمام أحمد في المسند (6 165، 47) ، والدارمي (2 137) ، وعبد الرزاق في المصنف (10472) ، وابن أبي شيبة (4 128) ، وابن حبان (9 384) ، برقم (4074) ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والحاكم (2 168) ، والبيهقي (7 124، 113، 105 ـ 138، 125) ، والبغوي في شرح السنة (9 38) برقم (2262) ، وغيرهم من أصحاب كتب السنة، وقد تكلم العلماء في إسناد هذا الحديث كلامًا طويلًا، انظر ما ذكره ابن حبان في صحيحه (9 384 ـ 386) ، والترمذي في السنن (1 405 ـ 411) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7 107 ـ 110) ، وابن حجر في التلخيص الحبير (3 157) ، والألباني في إرواء الغليل (6 243) ، واستفدت هذا التخريج من التخريج الموسع لأبي إسحاق الحويني في جنة المرتاب (ص407 ـ 429) .

(4) في (م) :"مقتضاته".

(5) أخرجه البخاري (2237) ، ومسلم (1568) .

(6) سورة المائدة: الآية (2) .

(7) في (غ) و (ر) :"فلعل".

(8) في المعيار: فصل النهي عن استحلالهم. وفي (ط) و (خ) و (م) و (ت) :"استحلاله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت