أَو في أَوقات محدودة، وعلى [1] كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع [2] الدَّائِمَ الَّذِي يُحمل عَلَيْهِ الْعَامَّةُ، وَيُؤْخَذُونَ بِهِ، وتُوجَّه عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ الْعُقُوبَةُ [3] ، كَمَا فِي أَخذ زَكَاةِ الْمَوَاشِي وَالْحَرْثِ وَمَا أَشبه ذَلِكَ.
فأما الأول: فلا إشكال أنه مجرّد معصية إذا كان ظُلمًا وتعدِّيًا من غير سبب ظاهر، ولا يقال في هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن حدِّ البدعة [4] .
وأما [5] الثَّانِي: فَظَاهِرٌ أَنه بِدْعَةٌ، إِذ هُوَ تَشْرِيعُ زَائِدٌ، وإِلزامٌ للمكلَّفين يُضَاهِي إِلزامهم الزَّكَاةَ [6] الْمَفْرُوضَةَ، وَالدِّيَاتِ الْمَضْرُوبَةَ، وَالْغَرَامَاتِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِي أَموال الغُصَّاب والمتعدين، بَلْ صَارَ فِي حقِّهم كَالْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَاللَّوَازِمِ [7] الْمَحْتُومَةِ، أَو مَا أَشبه ذَلِكَ. فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ يَصِيرُ بِدْعَةً بِلَا شَكٍّ؛ لأَنه شَرْعٌ مُستدرك، وسَنن [8] فِي التَّكْلِيفِ مَهْيَعٌ [9] ، فَتَصِيرُ المُكُوسُ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ لَهَا نَظَرَانِ:
نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا مُحَرَّمَةً عَلَى الْفَاعِلِ أَن يَفْعَلَهَا، كَسَائِرِ أَنواع الظُّلْمِ.
وَنَظَرٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا اخْتِرَاعًا لِتَشْرِيعٍ يُؤخذ بِهِ النَّاسُ إِلى الْمَوْتِ [10] كَمَا يُؤْخَذُونَ بِسَائِرِ التَّكَالِيفِ. فَاجْتَمَعَ فِيهَا نَهْيَانِ: نَهْيٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْبِدْعَةِ، وَلَيْسَ ذلك بموجود [11] في البدع في القسم الأَوّل،
(1) في (ت) و (خ) :"على"بدون واو.
(2) في (خ) و (ت) :"المشروع".
(3) في (ر) و (غ) :"العقوبات".
(4) من قوله:"فأما الأول ..."إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت) .
(5) في (خ) :"فأما".
(6) في (ر) و (غ) :"الزكوات".
(7) في (ت) :"والإلزامات".
(8) في (خ) :"وسن".
(9) مَهْيَعٌ: واضح وبيِّن. انظر"لسان العرب" (8/ 379) .
(10) من قوله:"كسائر أنواع ..."إلى هنا سقط من (غ) و (ر) .
(11) في (خ) و (ت) :"موجودًا"وفي (م) :"موجود".