فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ بَعْضُهُمْ [1] : عَامَّةُ الْعِينَةِ [2] إِنَّمَا تَقَعُ مِنْ رَجُلٍ يُضْطَرُّ إِلى نَفَقَةٍ يَضِنّ عَلَيْهِ الْمُوسِرِ بالقرض، إِلا أَن يُربحه في المائة ما أَحب [3] ، فيبيعه ثَمَنُ الْمِائَةِ بِضَعْفِهَا أَو نَحْوِ ذَلِكَ، ففسَّر بَيْعُ الْمُضْطَرِّ بِبَيْعِ العِينة، وَبَيْعُ الْعِينَةِ إِنما هُوَ الْعَيْنُ [4] بأَكثر مِنْهَا إِلى أَجل ـ حَسْبَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْفِقْهِيَّاتِ ـ، فَقَدْ صَارَ الشُّحُّ إِذًا سَبَبًا فِي دُخُولِ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ فِي البيوع.
فإِن قيل: كلامنا في البدعة، لا فِي فَسَادِ [5] الْمَعْصِيَةِ؛ لأَن هَذِهِ الأَشياء بُيُوعٌ فَاسِدَةٌ، فَصَارَتْ مِنْ بَابٍ آخَرَ لَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ.
فَالْجَوَابُ: أَن مَدْخَلَ الْبِدْعَةِ هَاهُنَا مِنْ بَابِ الِاحْتِيَالِ الَّذِي أَجازه بَعْضُ النَّاسِ، فَقَدْ عَدَّهُ العلماءُ مِنَ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَاتِ، حَتَّى قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي كتابٍ [6] وضِعَ فِي الحِيَل [7] :"من وضعَ هذا الكتاب [8] فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ سَمِعَ بِهِ فَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ حَمَلَهُ مِنْ كُورة إِلَى كُورَةٍ [9] فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ."
وَذَلِكَ أَنه وَقَعَ [10] فِيهِ احتيالات [11] بأَشياء مُنْكَرَةٍ، حَتَّى احْتَالَ عَلَى فِرَاقِ الزَّوْجَةِ زوجها بأَن تَرْتَدَّ"."
(1) هو شيخ الإسلام ابن تيمية في"إقامة الدليل" (3/ 137/الفتاوى الكبرى) ، وعنه ابن القيم في"إعلام الموقعين" (3/ 170) مع اختلاف يسير.
(2) في (ر) و (غ) :"الفتنة".
(3) في (ت) :"ما يحب".
(4) في (ت) :"إنما هو بيع العين"، لكن قوله:"بيع"ملحق، وليس في الأصل.
(5) في (خ) و (م) :"في البدعة في فساد"، وكذا كان في (ت) ، وألحق الناسخ في الهامش حرف"لا"قبل قوله:"فساد".
(6) في (ت) :"في حق كتاب".
(7) نقله عن ابن المبارك أيضًا شيخُ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى الكبرى" (3/ 168 ـ 169) .
وانظر:"الموافقات"للمصنف (3/ 124 ـ 125) و (5/ 188) ، و"الفتاوى الكبرى" (3/ 170) و"الفتح"لابن حجر (12/ 326) .
(8) قوله:"الكتاب"ليس في (خ) و (م) و (ت) .
(9) كُوَرة ـ على وزن صُورة ـ: المدينة. انظر:"لسان العرب" (5/ 154) .
(10) في (ر) و (غ) :"وضع"بدل"وقع".
(11) في (خ) و (ت) و (م) :"الاحتيالات".