فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 838

وأما حكم السحر فقد قلنا: إن السحر نوعان: نوع حقيقي ونوع تخييلي، فاتفق الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف على أن السحر كله كفر بنوعيه، واحتجوا على ذلك بعمومات الأدلة كقول الله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ} [البقرة:102] ، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر) .

وأما الشافعية ففصلوا القول في السحر، وهذا هو الراجح الصحيح الذي تدل عليه الآثار، والواقع أن السحر سحران: سحر هو كفر، وسحر هو معصية وكبيرة، والسحر الذي هو كفر هو السحر الذي يستخدم فيه الساحر الشياطين، فيقدم لهم القرابين، فيكفر بذلك.

والسحر التخييلي معصية وكبيرة وموبقة من الموبقات والمهلكات، وهو ذريعة إلى الكفر الأكبر، وهو التخييل والتلبيس والتدليس الذي يستخدم فيه العقاقير أو يستخدم فيه المواد الكيماوية؛ لأن فيه كذبًا وضررًا يقع على الآخرين، وهذا هو الراجح الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت