530 -"لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب"وَرفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عِنْد افتتاحها، وَعند الرُّكُوع، وَعند رفع الرَّأْس سنة مسنونة وَهِي من عَلَامَات أهل السّنة. وإفراد الْإِقَامَة، وتثنية الْأَذَان، سنة مسنونة لما رَوَى أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:
531 -أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة. وَكَانَ الْآمِر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُبين ذَلِكَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَعِيد بن الْمسيب:
532 -أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لعبد الله بن زيد:"ألقه عَلَى بِلَال فَإِنَّهُ أندى صَوتا مِنْك". وَأما مَا رُوِيَ فِي حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة:
533 -من تَرْجِيع الْأَذَان، وتثنية الْإِقَامَة. فَصَحِيح أَيْضا وَهُوَ من