فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1030

570 -"من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد"وَلِأَن النَّهْي عَن الْفِعْل عَلَى هَذِهِ الصّفة يُخرجهُ عَن أَن يكون شرعا، وَالصِّحَّة وَالْجَوَاز من أَحْكَام الشَّرْع وَهَذَا الْفِعْل مَنْهِيّ عَنهُ فَوَجَبَ أَن يكون شرعا.

مَسْأَلَة

إِذا كَانَ الْأَمر مؤقتا لم يسْقط الْأَمر بفواته، وَيكون عَلَيْهِ بعد الْوَقْت بذلك الْأَمر، وَيكون تَقْدِيره فعله فِي الْوَقْت الأول وَلَا يُؤَخِّرهُ، فَإِن لم يَفْعَله فيفعله فِي الْوَقْت الثَّانِي خلافًا لمن قَالَ يسْقط بِفَوَات الْوَقْت وَيجب الْقَضَاء بِأَمْر ثَان. دليلنا أَن النّذر الْمُؤَقت لَا يسْقط بِفَوَات وقته، وَكَذَلِكَ مَا وَجب بِالشَّرْعِ، وَلِأَنَّهُ حق وَاجِب فَلم يسْقط بِفَوَات وقته، وَدَلِيله، الدّين الْمُؤَجل إِلَى شهر ثمَّ انْقَضى فَإِن الدّين لَا يسْقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت