فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 99

309 -والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ... لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ

310 -وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ... كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ

311 -فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ... فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى

312 -كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ... تفاضُلًا أو بِتأخُّرٍ أُبي

313 -والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ... نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ

314 -والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ... أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ

315 -والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ... وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ

316 -والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ... مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي

317 -وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ... فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ

318 -ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ... ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ

319 -إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ... هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا

320 -والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ... بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا

321 -وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ... يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ

322 -وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ... وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا

323 -وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ... إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ

324 -والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ... مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ

325 -وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ... في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت