368 -وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ... وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
369 -كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ... وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
370 -وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ... فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ
371 -وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ... فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
372 -فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
373 -وما فسادُهُ من الصَّداقِ ... فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
374 -وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ... في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
375 -ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ... صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
376 -والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ... ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
377 -والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ... وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
378 -وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ... قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
379 -وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ... شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
380 -ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ... عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي
381 -والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ... وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
382 -والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ... تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
383 -وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ... تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
384 -وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ... لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
385 -وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ... تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ