645 -وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ... وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ
646 -وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ... لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ
647 -وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ... فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ
648 -وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ... مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا
649 -وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ... في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي
650 -مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ... بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ
651 -وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ... تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ
652 -وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ... أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ
653 -الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ... وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ
654 -لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ... وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ
655 -وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ... لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ
656 -وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ... شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ
657 -وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ... والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ
658 -وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ... والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
659 -فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ... ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ
660 -فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ... فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ
661 -والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ... أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ
662 -وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ... والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ
663 -وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ... جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا