670 -ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ... أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ
671 -أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ... أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ
672 -والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ... مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ
673 -وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ... في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ
674 -والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ... بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ
675 -وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ... صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ
676 -وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ... وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ
677 -ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ... ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ
678 -البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ... إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى
679 -بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ... مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ
680 -وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ... لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ
681 -وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ... يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ
682 -وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري
683 -ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ... وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ
684 -وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ... بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ
685 -ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ... والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ
686 -وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ... والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ