723 -وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ... إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ
724 -وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ... إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ
725 -وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ... أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
726 -ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ... بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
727 -وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ... فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا
728 -وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ... أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ
729 -وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ... جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ
730 -والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ... كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ
731 -فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ... فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا
732 -وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ... ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ
733 -وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ... وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ
734 -وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ... هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ
735 -والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ... كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ
736 -وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ... إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا
فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان
737 -بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ... وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ
738 -وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ... يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا
739 -والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ... ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ
740 -أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ... مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ