440 -وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ... إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
441 -وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ... وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
442 -كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ... فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
443 -لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ... وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
444 -وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ... وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
445 -قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ... وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
446 -وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ... وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
447 -وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ... لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
448 -فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ... بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
449 -إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ... والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
450 -وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ... إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ
451 -وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ... فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
452 -فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ... فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
453 -ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ... ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
454 -كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ... لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
455 -ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ... بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
456 -وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ... مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
457 -ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ... واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي