405 -فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ... بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ
406 -وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ... يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
407 -والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ... فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى
408 -والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ... من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا
409 -وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ... وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
410 -وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ... أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا
411 -وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ... ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ
412 -وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ... في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا
413 -فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ... أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ
414 -والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ... ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا
415 -وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ... بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
416 -والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ... في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا
417 -إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ... بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ
418 -ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ... أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ
419 -وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ... زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
420 -فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ... فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا
421 -إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ... فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا
422 -وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ... مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا