386 -وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ... يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ
387 -ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ... مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
388 -ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ... فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
389 -وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ... إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ
390 -وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ... إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
391 -ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ... أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
392 -وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ... تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
393 -والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ... تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ
394 -الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ... في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
395 -فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ... فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
396 -مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ... وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
397 -وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ... ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
398 -في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ... أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
399 -وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ... ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
400 -وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ... وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
401 -وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ... مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
402 -والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ... بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
403 -وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ... لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
404 -وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ... تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ