فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 99

706 -ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ... أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

707 -ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ... جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

فصل في بيع الطَّعام

708 -البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

709 -والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلًا بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

710 -والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

711 -والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلًا مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

712 -وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

713 -وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

714 -وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ

715 -والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ... أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

716 -والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ... بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

717 -والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ... وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

718 -وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ... بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

719 -وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ... فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها

720 -بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ... بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

721 -وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ... مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

722 -وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت