834 -وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ... إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ
835 -وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ... أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ
836 -عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ... فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ
837 -وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ... إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا
838 -فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ... مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي
839 -وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ... وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا
840 -وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ... بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
841 -والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ... أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
842 -إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ... برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ
843 -وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ... جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ
844 -بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ... مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ
845 -فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ... لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا
846 -كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ... يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ
847 -وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ... وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
848 -وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ
849 -وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ... مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ
850 -وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ... مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا
851 -والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ... في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ