592 -وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ... في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ
593 -والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ... عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ
594 -ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ... وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ
595 -والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ... ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ
596 -وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ... لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا
597 -عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ... إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ
598 -وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ... يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا
599 -وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ... وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله
فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة
600 -وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ... نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
601 -ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ... فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ
602 -مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ... قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
603 -فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ... والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ
604 -وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ... كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ
605 -فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ... فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا
606 -إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ... وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا
607 -فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ... طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ
608 -فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ... مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم