332 -وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ... واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
333 -والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ... ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
334 -وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ... وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
335 -فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ... مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
336 -ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ... وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
337 -أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ... ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
338 -وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ... نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
339 -ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ... بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
340 -ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ... فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
341 -وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ... إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
342 -والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ... وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
343 -ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ... إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
344 -وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ... سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
345 -بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ... ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ
فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية
346 -وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ... مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
347 -والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ... فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
348 -فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ... بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ