349 -وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ... وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
350 -وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
351 -والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ... إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
352 -والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
353 -ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ... مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
354 -وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ... والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
355 -وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ... عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
356 -إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ... مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
357 -وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
358 -والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ... إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ
359 -ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ... للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
360 -كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ... بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
361 -ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ... بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
362 -والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ... فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
363 -وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ... أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
364 -وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ... فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
365 -وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ... فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
366 -وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ... والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
367 -واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ... كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ