741 -أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ... فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ
742 -إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ... لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ
743 -والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ... يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ
744 -وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ... كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ
745 -وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ... غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي
746 -وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ... يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ
747 -وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ... ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ
748 -وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ... وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ
749 -والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ... عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ
750 -والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ... مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ
751 -وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ... بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي
752 -وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ... بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا
753 -وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ... وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
754 -والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ... وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ
755 -وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ... شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ
756 -وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ... لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا
757 -كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ... يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ
758 -والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ... قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ
759 -والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ... وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى
760 -وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ... مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ