فهرس الكتاب
ـ [عبدالله الوائلي] ــــــــ [16 - 08 - 07, 07:41 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختلف العلماء في كفارة وطء الحائض , فالجمهور على أنه لا شيء عليه , وذهب أحمد إلى التخيير بين الدينار وبين نصف الدينار , ومستدل الحنابلة في هذا القول:
1 -روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي إمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار.
2 -روي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (إذا كان دما أحمرا فدينار , وإذا كان دما أصفرا فنصف دينار) .
فمن يفيدنا في تخريج موسع لهذه الأحاديث والحكم على صحتها أو ضعفها؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [ابو انس المكي] ــــــــ [16 - 08 - 07, 02:23 م] ـ
الحديث موجود في ارواء الغليل للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله
وذهب الشيخ الى صحة هذا الاثر والله اعلم
فإن اردت التوسع فارجع الى كتاب الشيخ رحمه الله
ـ [عبدالله الوائلي] ــــــــ [17 - 08 - 07, 07:02 م] ـ
بارك الله فيك ..
أرجو ممن لديه الكتاب بالجهاز أن ينسخ لنا كلام الشيخ عن الحديث , أما إن كان لديه كمجلد فلا يتعب نفسه .. (ابتسامة)
ـ [مهنَّد المعتبي] ــــــــ [18 - 08 - 07, 01:14 ص] ـ
أخي الغالي: عبد الله الوائلي
بإمكانك مراجعة موسوعة أحكام الطهارة للشيخ أبي عمر دبيان الدبيان ...
الجزء المتعلق بالحيض،، ففيه بحث لمسألتك بحثًا حديثيًا فقهيًا ....
ـ [عبدالله الوائلي] ــــــــ [18 - 08 - 07, 01:34 ص] ـ
بارك الله فيك أخي مهند .. وللأسف لا أملك هذا الكتاب .. وهو موسع فعلا 13 مجلد في كتاب الطهارة فقط!! .. فعلا موسوعة! ..
ـ [أبو إبراهيم الجنوبي] ــــــــ [18 - 08 - 07, 01:43 ص] ـ
بارك الله فيك ..
أرجو ممن لديه الكتاب بالجهاز أن ينسخ لنا كلام الشيخ عن الحديث , أما إن كان لديه كمجلد فلا يتعب نفسه .. (ابتسامة)
إليك كلام الشيخ في آداب الزفاف: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)
أخرجه أصحاب"السنن"والطبراني في"المعجم الكبير"وابن الأعرابي في"معجمه والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في"صحيح سنن أبي داود"وكذا وافقه ابن الملقن في"خلاصة البدر المنير"وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في"المسائل":"
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه (قلت: يعني هذا) قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت] : فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء"
وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل وقواه
ـ [عبدالله الوائلي] ــــــــ [18 - 08 - 07, 01:52 ص] ـ
بارك الله فيك يا أبا إبراهيم وجزاك الله خيرا على مساعدة أخيك.
ـ [أبو أنس السندي] ــــــــ [18 - 08 - 07, 02:27 ص] ـ
إرواء الغليل للألباني:
(( 197 - (روى ابن عباس عن النبي(صلى الله عليه وسلم) : في الذي يأتي امرأتة وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار". قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة) ص 57. قلت: فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه وفي"التلخيص عقب أثر جابر:"وقال البيهقى: هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في"الخلافيات"باسناد صحيح". صحيح. رواه ا بو داود (264) والنسائي (1/ 5 5، 66 - 67) والدارمي (1/ 254) وابن ماجه (640) وابن الجارود في"المنتفى" (ص 58) والدارقطني (ص 410) والحاكم (1/ 171 - 172) والبيهقي (1/ 314) وأحمد (1/ 230، 237، 272، 286، 312، 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري وصححه الطاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد كما فعلت ذلك في"صحيح أبي داود" (256) وقد روي الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ ولكن طرقها كلها واهية كما بينته في"ضعيف سنن أبي داود" (42) فلا يعارض بها هذا اللفظ وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث:"هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار". وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال:"إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار"رواه أبو داود وغيره وقد روي مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا في"صحيح أبي داود" (257 و 258) . وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخير راجع إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق. والله أعلم ))ا. هـ