فهرس الكتاب
ـ [عزام الاحسائي] ــــــــ [06 - 10 - 09, 07:40 ص] ـ
جزاك الله خير الجزاء على هذه التحف الجميلة وبارك الله فيك وفك اسر العلامة
ـ [محمد الجروان] ــــــــ [03 - 11 - 09, 10:26 م] ـ
نسأل الله أن يفرج على الشيخ المُحدّث الغالي"سليمان العلوان"..
ـ [أبوعبدالله الحميدي] ــــــــ [19 - 04 - 10, 09:02 م] ـ
ثانيًا: الصلاة
1.لا حجة في ترك الالتفات في الحيعلتين مع وجود المكبر، بل السنة تعبدية باقية، ولو أبطلنا سنة الالتفات لوجود المكبر، لأبطلنا سننًا كثيرة ثابتة لم يقل بتركها أحد مع وجود ما يقتضي تركها كالالتفات، وذلك مثل ترك القصر مع وجود وسائل التنقل الحديثة.
2.البسملة ليست آية من كتاب الله، وفي الفاتحة الخلاف قوي فيها.
3.ما صح في النافلة صح في الفرض إلا إذا تداعت الهمم والأسباب على نقله في الفرض ولم ينقل فهُنا لا يشرع في الفرض، ومثال ذلك: السؤال عند آية رحمة، والتعوذ عند آية عذاب،وتكرار بعض الآيات، فهذه لا تشرع في الفرض؛ لعدم نقلها.
4.جلسة الاستراحة سنة مؤكدة للإمام وغيره.
5.لا بأس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أحيانًا، وأما جعلها عادة أو إيجابها فهذا غلط.
6.تقصد رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة أو النافلة بدعة.
7.في المسجد الحرام، المرأة لا تقطع الصلاة إن كان هناك زحام.
8.المصافة في الصلاة واجبة، وليست شرطًا لصحة الصلاة.
9.القول الراجح في إدراك الجماعة أنه يكون بالركوع.
10.مسمى المسجد في الإسلام لا يلزم منه أن تقام جميع الصلوات فيه، فلو صلي فيه صلاة واحدة فهو مسجد إن كان موقوفًا على أنه مسجد ومحاطًا بجدار.
11.المضاعفة في أجر الصلاة في المسجد الحرام تعم الفرض والنفل، والمضاعفة تحصل في جميع حدود الحرم.
12.الصلاة على القول الراجح فوق دورة المياه أو تحتها لا بأس بها ولا حرج.
13.تأدية السنن الرواتب للمسافر، الأمر فيها واسع.
14.إذا أتى الإنسان إلى بلده قادمًا من بلد آخر؛ فإن له الترخص بجميع رخص السفر، ما لم يدخل بلده ولو كان يرى العمران.
15.إذا قدم الإنسان من سفر فإنه يصلي ركعتين في أي وقت قدم فيه، ويصلي في المسجد القريب من حيه.
16.العاصي بسفره يترخص برخص السفر، هذا الأصل، وهو اختيار شيخ الإسلام، لكن إذا ثبت أن العاصي يتلاعب فيمنع من أجل التلاعب.
17.لا تجب الموالاة في الجمع بين الصلاتين.
18.الجمع في الحضر من غير عذر مطلقًا لا يصح، والصلاة باطلة، وهذا إجماع واتفاق لا خلاف في ذلك، بل قال ابن تيمية كما في الفتاوى: الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر من أكبر الكبائر.
19.نقل ابن حجر الإجماع على جواز الصلاة في الرحال، إذا كان ثَمَّ حاجة من مطر ونحوه.
20.إذا صليت الجمعة جمعة، فهل تجمع معها العصر، لذلك حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك في الحضر، وهذا محرم.
الثانية: أن يكون ذلك في السفر، فلم يرد دليل على المنع، فالأمر فيها واسع، وإن احتاط بعدم الجمع لقول الجمهور فله ذلك.
21.ترتيل الآيات في الخطب والمواعظ غير وارد.
22.العاطس لا يُشمَّت حال خطبة الإمام.
23.ذكر ابن عبد البر في الاستذكارالإجماع على جواز الدعاء للإسلام والمسلمين في الخطبة، أما الدعاء للخلفاء الراشدين والترضي عنهم فلا أصل له، لكن يشرع في الأماكن التي تكثر فيها الرافضة.
24.الأذان الأول والثاني في الجمعة في الحرم غلط؛ لأنه لا فاصل طويل بينهما.
25.القول بوجوب غسل الجمعة يصرفه صوارف.
26.قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أفضل من يومها، فإن لم يقرأها ليلًا قرأها في النهار، أما الروايات التي تخصص الروايات بالنهار فكلها ضعيفة.
27.رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في العيدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فالمسألة اجتهادية، قال برفع اليدين أحمد وغيره، وخالفهم أهل الكوفة.
28.تخصيص يومي الاثنين والخميس للاستسقاء دائمًا مطلقًا لا دليل عليه.
29.صحح الشيخ حفظه الله أن الخطبة في الاستسقاء تكون قبل الصلاة، كما عند أبي داود.
30.إخبار الناس بوفاة أحد من المسلمين بعض العلماء أجازها، مستدلين بنعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي (أي إعلام الصحابة بوفاته) ، وبعضهم لم يستحبها، لكن الذي يظهر أنه ليس فيها شيء، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم؛لأنها صلاة غائب، لكن يقال وأي فرق بين داخل المسجد وخارجه، وقد بحث المسألة ابن حجر في (فتح الباري) .
31.في عدد تكبيرات صلاة الجنازة، يستحب الزيادة على أربع في أهل الفضل والصلاح، ويدعو الإنسان بما أحب وشاء.
32.ورد عن علي كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه (كان يكبر على المهاجرين في صلاة الجنازة ستًا، وعلى الأنصار خمسًا، وعلى عامة الناس أربعًا) والإسناد صحيح، فيدل هذا ونحوه على مشروعية الزيادة في التكبير عند الصلاة على ذوي العلم والفضل.
33.رفع اليدين في التكبيرات الزوائد لصلاة الجنازة ورد عن ابن عمر، وصح الخبر عنه.
34.الدعاء في صلاة الجنازة ليس بتوقيفي، فيجتهد الإنسان في الدعاء بما يريد.
35.لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة في كيفية دخول المقبرة شيء، لكن المقبرة موضع شريف، فيبدأ في الدخول باليمنى وعند الخروج باليسرى، وهذا ليس عليه دليل وإنما من باب التعليل.