فهرس الكتاب
147 -عن مَيْمُونٍ قال: (إذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بالإقامة فَلاَ تُصَلِّيَنَّ شيئًا حتى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ) .
(صحيح)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم: 4859] ، قال حدثنا عُمَرُ بن أَيُّوبَ عن جَعْفَرِ بن بُرْقَانَ عن مَيْمُونٍ به.
من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة:
148 -عن عطاء بن أبي رباح قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ثم سلم) .
(صحيح) :
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [2/رقم:3994] ، عن ابن جريج عن عطاء به.
من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة:
149 -عن عَطَاءٍ قال: (إذَا كُنْت في الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتْ الصَّلاَة فَلاَ تَرْكَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ على وِتْرٍ فَلْتَشْفَعْ) .
(صحيح)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم:4846،4860] ، قال حدثنا عُبَيْدُ اللهِ عن عُثْمَانَ بن الأَسْوَدِ عن عَطَاءٍ به.
قلت: عُثْمَانُ بن الأَسْوَدِ هو: ابن موسى المكي مولى بني جمح ثقة ثبت، وعبيد الله هو: ابن موسى بن باذام العبسي الكوفي أبو محمد ثقة.
من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة:
150 -عن مسلم بن عقيل (أنه كان يقول لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وقد أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَيْلَكُمْ لاَ صَلاَةَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ) .
(صحيح)
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [3/رقم:3990] ، قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن صفوان بن موهب أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول ... فذكره.
قلت: وخالف ابنَ جريجٍ ابنُ عيينة فرواه عن عمرو بن دينار قال أخبرني من سمع مسلم بن عقيل (ينهى عن الصلاة بعد الإقامة) .
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [3/رقم:3991] ، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.
قلت: ابن جريج وابن عيينة من أثبت الناس في عمرو بن دينار، (قال علي بن المديني: ابن جريج وابن عيينة من أعلم الناس بعمرو بن دينار، وقال الدارقطني: أرفع الرواة عن عمرو بن دينار ابن جريج وابن عيينة وشعبة وحماد بن زيد) انتهي من شرح علل الترمذي لابن رجب [ص:355] .
قلت: فيحمل المبهم في رواية ابن عيينة على أنه صفوان بن موهب الذي صرحت به رواية ابن جريج.
وصفوان بن موهب، قال الحافظ في (التقريب) : مقبول.
قلت: هو عندي ثقة على القاعدة التي سبق ذكرها مرارًا قبلُ، فقد روى عنه إمامان كبيران وهما: عمرو بن دينار، وعطاء بن أبي رباح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: سمع مسلم بن عقيل، لذا قال الذهبي في (الكاشف) : وثق.
من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة:
151 -عن داود بن إبراهيم قال: (سألت طاووسًا قلت اركع ركعتين والمؤذن يقيم؟ قال: أو تطيق ذلك؟!) .
(صحيح) :
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [2/رقم:3992] ، عن داود بن إبراهيم به.
قلت: داود بن إبراهيم هو: الواسطي، ثقة، كان ختن عبد الرزاق على أخته، وقال البخاري في (التاريخ الكبير) [3/ص:236] : (داود بن إبراهيم سمع طاووسًا قوله سمع منه بن المبارك) اهـ
حكم ركعتي الفجر إذا أقيمت الفريضة:
152 -عَنِ بن سِيرِينَ قال: (ما يَفُوتُهُ من صَلاَةِ الإِمَام أَفْضَلُ مِمَّا يَطْلُبُ في تَيْنِك الرَّكْعَتَيْنِ) .
(صحيح) :
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم:6424] ، قال حدثنا ابن عُلَيَّةَ عن سَلَمَةَ بن عَلْقَمَةَ عَنِ ابن سِيرِينَ به.
قلت: سَلَمَة بن عَلْقَمَةَ هو: أبو بشر البصري ثقة.
153 -عَنِ بن عَوْنٍ قال: ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فقال: (الْمَكْتُوبَةُ تُقْضَى وَسِرْ في التَّطَوُّعِ) .
(صحيح)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم:6423] ، قال حدثنا ابن عُلَيَّةَ عَنِ ابن عَوْنٍ به.
قلت: ابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل.
154 -عن إبْرَاهِيم قال: (لَأَنْ أُدْرِكَ ما فَاتَنِي من الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إلَيَّ من أَنْ أُصَلِّيَهُمَا) أي راتبة الفجر.
(حسن)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم:6433] ، قال حدثنا وَكِيعٌ عن شُعْبَةَ عن أبي الهيثم قال: قال إبْرَاهِيمُ ... فذكره.
قلت: أبو الهيثم هو: المرادي الكوفي بياع القصب صدوق.
155 -عن حَمَّادٍ قال: (لاَ تَدْخُلْ الْمَسْجِدَ حتى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قبل الْفَجْرِ ولو على كناسة) .
(صحيح)