فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29981 من 36903

ما هو صحة هذه الرواية: الهبة معلومة

ـ [سيد العدوى] ــــــــ [18 - 07 - 08, 11:09 م] ـ

وروي ذلك عن علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ فإنه يروى عنهما أنهما قالا: الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض وهو قول مالك وأبي ثور وعن أحمد رواية أخرى

ما هى صحة هذه الرواية

ـ [عبد الرحمن بن شيخنا] ــــــــ [20 - 07 - 08, 12:17 ص] ـ

ذكر الألباني رحمه الله في تخريج المنار انه لم يعثر على سندها

ـ [عمرو فهمي] ــــــــ [20 - 07 - 08, 03:50 م] ـ

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في (التكميل لما تخريجه من إرواء الغليل) :

قال المصنف (2/ 25) :

(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) انتهى.

قال مُخرجه (6/ 61) :

(لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه بلفظ الصدقة.

روى عبد الرزاق: (9/ 122) ، ومن طريقه ابن حزم: (10/ 83، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.

وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض.ورواه الدار قطني في"سننه": (4/ 200) ومن طريقه البيهقي: (6/ 162) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.

"فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض".

قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى ابن المسيب ضعيف.

تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلًا منهما تمليك بغير عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.

ـ [عبد الرحمن بن شيخنا] ــــــــ [20 - 07 - 08, 04:34 م] ـ

افادات قيمة يا عمرو فهمي الله يعطيك العافيه

ـ [عمرو فهمي] ــــــــ [20 - 07 - 08, 05:31 م] ـ

جزاكم الله خيرا أخي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت