فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10603 من 72678

ولا عِدة على غير مدخولة.

والأمة كالحرة.

وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، والمكثُ في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.

وامرأة المفقود تَرَبَّصُ أربعَ سنين، ثم تعتد عِدة الوفاة. وهي امرأته ما لم تتزوج.

بابٌ استبراءُ الإماء:

يجب استبراء الأمَة الْمَسْبِيَّة والْمُشْتَراة ونحوهما بِحَيْضَة إن كانت حائضًا، والحاملِ بوضع الحمل، ومنقطعةِ الحيض حتى يتبين عدم حملها.

ولا تستبرأ بِكر ولا صغيرة مطلقًا.

ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه.

بابٌ النفقةُ:

تجب على الزوج للزوجة، والمطلَّقةِ رَجْعِيًّا؛ لا بائنًا ولا في عِدة الوفاة، فلا نفقة ولا سُكنى إلا أن تكونا حاملتين.

وتجب على الوالد الْمُوسِر لولده الْمُعْسِر، والعكسُ، وعلى السيد لمن يملكه.

ولا تجب على القريب لقريبه، إلا من باب صلة الرَّحِم.

ومن وجبت نفقته وجبت كُسوته وسُكْناه.

بابٌ الرَّضَاعُ:

إنما يثبت حكمه بخمس رَضَعَاتٍ، مع تيقّن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفِطام.

ويحرم به ما يحرم بالنسب.

ويُقبل قول المرضِعة.

ويجوز إرضاع الكبير - ولو كان ذا لحية - لتجويز النظر.

بابٌ الحضانةُ:

الأَوْلى بالطفل أمُّه ما لم تنكِحْ، ثم الخالة، ثم الأبُ، ثم يعيّن الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحًا.

وبعد بلوغ سن الاستقلال يخيّر الصبي بين أبيه وأمه.

فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.

كتاب البيع

المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق.

ولا يجوز بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، والكلب، والسِّنَّوْر، والدمِ، وعَسْب الفحل، وكلِّ حرام، وفضل الماء، وما فيه غَرَر كالسمك في الماء، وحَبْل الْحَبَلَة، والمنابذة، والملامسة، وما في الضرع، والعبد الآبِق، والمغانم حتى تقسّمَ، والثمر حتى يَصلُحَ، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والْمُحاقَلَة، والْمُزابَنَة، والْمُعَاوَمَة، والْمُخَاضَرَة، والعُرْبون، والعصير إلى من يتخذه خمرًا، والكالئ بالكالئ، وما اشتراه قبل القبض، والطعام حتى يجريَ في الصاعان.

ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلومًا. ومنه استثناء ظهر المبيع.

ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيعَ حاضر لبادٍ، والتناجُش، والبيع على البيع، وتَلَقِّي الرُّكْبان، والاحتكارُ، والتسعير.

ويجب وضع الجوائح.

ولا يحل سلف وبيع، ولا شَرْطانِ في بيع، ولا بيعتان في بيعة، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع.

ويجوز شرط عدم الخداع.

والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا.

بابٌ الربا:

يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلًا بمثل يدًا بيد.

وفي إلحاق غيرها بها خلافٌ.

فإن اختلف الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيد.

ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره، ولا بيع الرُّطَب بما كان يابسًا إلا لأهل العَرَايَا، ولابيع اللحم بالحيوان.

ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه.

ولا يجوز بيع العِينَة.

بابٌ الْخِيَارات:

يجب على من باع ذا عيب أن يبيّنه، وإلا ثبت للمشتري الْخِيَار.

والْخَراج بالضَّمان.

وللمشتري الردّ بالغرر. ومنه الْمُصَرَّاة، فيردّها وصاعًا من تمر أو ما تراضيا عليه.

ويثبت الْخِيَار لمن خُدع، أو وباع قبل وصول السوق.

ولكل من المتبايعين بيعًا منهيًا عنه الردُّ.

ومن اشترى شيئًا لم يره، له ردّه إذا رآه، وله ردّ ما اشتراه بِخِيَار.

وإذا اختلف البَيِّعان فالقول ما يقوله البائع.

بابٌ السَّلَم:

وهو أن يسلّم رأس المال في مجلس العقد، على أن يعطيَه ما يتراضيان عليه، معلومًا إلى أجل معلوم.

ولا يأخذ إلا ما سماه، أو رأسَ ماله.

ولا يتصرف فيه قبل قبضه.

بابٌ القرضُ:

يجب إرجاع مثلِه.

ويجوز أن يكون أفضلَ أو أكثرَ، إذا لم يكن مشروطًا.

ولا يجوز أن يجرّ القرض نفعًا للمقرِض.

كتاب الشُّفْعَة

سببها الاشتراك في شيء، ولو منقولًا.

وإذا وقعت القسمة فلا شُفْعَةَ.

ولايحل للشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه.

ولا تبطل بالتراخي.

كتاب الإجارة

يجوز على كلّ عمل لم يمنع منه مانع شرعي.

وتكون الأجرة معلومةً عند الاستئجار. فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت