قال عبدالله: سألت أبي-يعني الإمام أحمد- عن الرجل يقرأ القرآن كله في صلاةالفريضة؟ قال: (لا أعلم أحدا فعل هذا) مسائل عبدالله [296] ،ونحوه في رواية حرب.
ـ [خالد العمري] ــــــــ [22 - 02 - 08, 10:26 م] ـ
هل يصح نسخ آية أو حديث بالإجماع؟
ج: لايصح هذا باتفاق أهل السنة، وذلك لأن الإجماع إنما يحكى بعد وفاة النبي، ولا نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ لاكتمال الدين بوفاته صلى الله عليه وسلم، والقول بالنسخ تشريع جديد.
تنبيه: قد يصح القول بالنسخ بالإجماع تجوزا، ويراد بذلك؛ النسخ بالنص الذي استند إليه الإجماع. [انظر مجموع الفتاوي33/ 94]
(تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة) . اقتضاء الصراط المستقيم ص125
وكذلك (ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل) -مفاتيح الغيب
مثال الأول؛ قوله تعالى: {الحمد لله رب العالمين}
ومثال الثاني؛ قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}
الأوراق التجارية: الشيك، الكمبيالة، السند بإذن.
الأوراق المالية: الأسهم، السندات.
الأوراق النقدية: هي العملات، كالدولار -مثلا-.
فطالب العلم إذا أراد أن يبحث عن الحكم الشرعي للأسهم-مثلا-، فليرجع إلى الكتب التي عناوينها شبيهة بهذه العناوين: (أحكام الأسواق المالية) ، (الأوراق المالية في الفقه الإسلامي) ... ونحو هذه العناوين.
حديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
-من أهل العلم من حسنه، وأكثرهم على تضعيفه
-الحبوة"بكسر الحاء أو ضمها": أن يجلس الإنسان على مقعدته وينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى بطنه
-إن كان الاحتباء سببا لانكشاف العورة فهو محرم
-إن جلب النعاس فهو مكروه
-إن خلا عن شيء من ذلك فلا حرج فيه كما ذهب إليه جمهورالفقهاء
الكراهة في نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف تكون-غالبا- بمعنى التحريم [انظر: ردالمحتار1/ 385،تكملةفتح القدير10/ 3،تفسيرابن العربي والقرطبي-سورةالنحل116،مواهب الجليل1/ 125،المستصفى1/ 67،الإبهاج1/ 59،البحرالمحيط1/ 393،المغني14/ 585،شرح الكوكب129،المدخل164] ومثال ذلك قوله تعالى-بعد ذكر طائفةمن المحرمات- {كل ذلك كان سيئه عندربك مكروها} الإسراء38
وقد أطال ابن القيم في أول أعلام الموقعين في تقرير هذه المسألة بذكرالأمثلة والرد على الغالطين فيها.
وسبب إعراض كثير من العلماء في العصورالمتأخرةعن استعمال لفظةالكراهة في فتاويهم؛ هو أن المتأخرين قد لايفهمون التحريم من هذه اللفظة، فاضطر المفتون إلى استعمال لفظةالتحريم ونحوها لتجنب الوقوع في اللبس [نبه على ذلك المقري في قواعده2/ 396]
ينسب بعض الناس للإمام ابن حزم القول بجواز تنكيس الطواف.
وهذا لايصح عنه، وهو مخالف لأصول مذهبه رحمه الله. بل إنه نص صراحة في موضعين من [المحلى] على أنه لابد من جعل الكعبة عن يسار الطائف.
وسبب مثل هذا الخطأ في نسبة بعض الأقوال الغريبةإلى هذا الإمام؛ هو أن بعض من يطالع شيئا من كتبه التي يحكي فيها الإجماعات قد لايفهم طريقته في حكايتها
وبيان ذلك-باختصار-؛أن لابن حزم طريقتين في حكايةالإجماع:
الأولى: حكايةالإجماع صراحةدون ذكرللمحترزات. مثال ذلك؛ حكايةالإجماع على وجوب الوضوءلمن أرادالصلاة.
الثانية: حكايةالإجماع على حكم شئ ما، بعد ذكرالمحترزات التي لايكون الحكم مجمعاعليه إلابعد استثنائها. مثال ذلك؛ حكايةالإجماع على صحةوضوء من تمضمض، واستنشق، واستنثر، وغسل وجهه، وغسل يديه،
ومسح رأسه، ومسح أذنيه، وغسل رجليه. فحكايةالإجماع هذه نعني بها؛ أنه لاخلاف في صحةوضوءمن فعل جميع ماذكر، لا أن جميع ماذكر مجمع على شرطيته، لأن بعض ماذكر قد اختلف العلماءفي صحةالوضوء دون فعله، ولم يجمعوا على كونه شرطا للصحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)