والخالة أخت الأم, وبنات الأخت وبنات الأخ فروع الأخوة، والآية وإن لم تكن نصًا في غير الأم والأخت إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المراد منها بقوله:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"متفق عليه (1) ، وليس المراد تحريمَ ذواتهن, بل تحريمَ نكاحهن, وما يقصد به من التمتع بهن؛ لأن الذوات لا تحرم، بل التحريم للأفعال, وهذا من قبيل دلالة الاقتضاء، كما قال تعالى: {حُرِّمَّتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ} [سورة المائدة: 3] ؛ أي: أكلها, ومن هذا علم أن للرضاع مدخلًا في التحريم كالنسب.
ولو قال قائل: إن الآية مجملة, وليست صالحة للاستدلال؛ لأنه وإن كان ليس المقصود تحريم الذوات بل الأفعال؛ إلا أن الأفعال كثيرة, وليس أحدها بأولى من الآخر.
فالجواب: إن هذه الدعوى مدفوعة, وذلك لما يأتي: (2)
1 -عدم التسليم بكون الآية مجملة تدل على تحريم جميع الأفعال، بل هي تدل على تحريم النكاح, والدليل على صحة هذا التقدير: الآية السابقة لها، وهي قول الله: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء: 22] .
2 -إن كل ما ورد في مثل هذا يحمل على المقصود منه عرفًا، كما حملت الميتة في قول الله تعالى: {حُرِّمَّتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ} [سورة المائدة: 3] على الأكل, والدم على تناوله.
وعودًا على ذي بدئ، فإلى جانب أدلة الكتاب العزيز، فقد بين مبدأَ التحريم الرضاعي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وذلك حين استأذن عمٌّ لحفصة من الرضاعة أن يدخل في بيتها، فقال حين استنكرت عائشة - رضي الله عنهم:"الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"متفق عليه (3) ، وقال في بنت أبي سلمة - رضي الله عنهم:"إنها لابنة - ولفظ مسلم: ابنة - أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبةُ, فلا تعرِضْنَ علي بناتِكن ولا أخواتِكن"متفق عليه (4) ، ولما
(1) تقدم تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من التمهيد.
(2) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (6/ 553) . الزمخشري: الكشاف (ص 229) .
(3) تقدم تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من التمهيد.
(4) البخاري: المصدر السابق، (كتاب النكاح - باب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 7/ 26) ، برقم (5091) ؛ من طريق الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان؛ به مرفوعًا. مسلم: المصدر السابق، (كتاب النكاح وإجابة الداعي - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة - 4/ 77) ، برقم (1471) ؛ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم حبيبة؛ به مرفوعًا.