فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 601

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.

المبحث الأول

أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

المطلب الأول

وسائل الإثبات التقليدية

الوسيلة الأولى: الشهادة.

-تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة (1) ، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة (2) ، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:

القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.

(1) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94) .

(2) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (14/ 134) . ابن القيم: الطرق الحكمية (1/ 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت