المبحث الأول
أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
المطلب الأول
وسائل الإثبات التقليدية
الوسيلة الأولى: الشهادة.
-تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة (1) ، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة (2) ، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:
القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.
(1) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94) .
(2) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (14/ 134) . ابن القيم: الطرق الحكمية (1/ 411) .