فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 601

وقوله: {فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ} [سورة الطلاق: 6] ، وهو عام في جميع الأحوال. (1)

2 -إن أمه أحنى وأشفق، ولبنها أمرأ عليه من غيرها؛ فكانت أحق به من غيرها، كما لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجر مثلها. (2)

3 -إن في رضاع غيرها تفويتًا لحق الأم من الحضانة، وإضرارًا بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرارُ بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب. (3)

4 -إن أم الرضيع المتزوجة من أجنبي عنه يثبت حقها إذا طلب إرضاع ولدها بإذن زوجها؛ لأن الأم إنما منعت من الإرضاع لحق الزوج، فإذا أذن فيه؛ زال المانع. (4)

5 -إنهما إذا تساوتا في الأجر؛ تكون الأم أحق، كما لو طلبت كل واحدة منهما أجر مثلها. (5)

رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

1 -إن عليه كفايتها بحق الزوجية ورضاع ولده (6) ؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: 233] ؛ فإذا زادت حاجتها؛ زاد مقدار كفايتها. (7)

(1) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432) . البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243) ، كشاف القناع (13/ 166) .

(2) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432) . البهوتي: شرح منهى الإرادات (3/ 243) ، كشاف القناع (13/ 166) .

(3) ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432) .

(4) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433) .

(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433) .

(6) ينظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (3/ 243) ، كشاف القناع (13/ 166) .

(7) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت