وقوله: {فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ} [سورة الطلاق: 6] ، وهو عام في جميع الأحوال. (1)
2 -إن أمه أحنى وأشفق، ولبنها أمرأ عليه من غيرها؛ فكانت أحق به من غيرها، كما لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجر مثلها. (2)
3 -إن في رضاع غيرها تفويتًا لحق الأم من الحضانة، وإضرارًا بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرارُ بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب. (3)
4 -إن أم الرضيع المتزوجة من أجنبي عنه يثبت حقها إذا طلب إرضاع ولدها بإذن زوجها؛ لأن الأم إنما منعت من الإرضاع لحق الزوج، فإذا أذن فيه؛ زال المانع. (4)
5 -إنهما إذا تساوتا في الأجر؛ تكون الأم أحق، كما لو طلبت كل واحدة منهما أجر مثلها. (5)
1 -إن عليه كفايتها بحق الزوجية ورضاع ولده (6) ؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: 233] ؛ فإذا زادت حاجتها؛ زاد مقدار كفايتها. (7)
(1) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432) . البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243) ، كشاف القناع (13/ 166) .
(2) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432) . البهوتي: شرح منهى الإرادات (3/ 243) ، كشاف القناع (13/ 166) .
(3) ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432) .
(4) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433) .
(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433) .
(6) ينظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (3/ 243) ، كشاف القناع (13/ 166) .
(7) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 433) .