الزوج الآخر؛ لم يتغير الحكم؛ في مذهب الحنفية (1) ، وبعض المالكية بشرط عدم انقطاعه (2) ، والشافعي (3) ، والشافعية (4) ، والحنابلة إلا أن يزيد اللبن بحمل من الآخر (5) ، وابن حزم (6) .
وينقطع بوطء زوج ثان، وإن دام الحليب؛ كما يسقط حكم الثاني إن طلقها الثاني وطالت المدة؛ في قول بعض المالكية؛ كاللخمي (7) .
وتكون أمًّا له، ولا يصير واحد من الزوجين أبًا له إن انقطع اللبن، ويحرم على الرجلين بكونها ربيبته؛ في مذهب الحنابلة (8) .
فأما إن حملت من الزوج الآخر؛ فهو ابن للأول دون الثاني حتى تضع وتلد فيكون اللبن من الثاني؛ في مذهب أبي حنيفة (9) وأتباعه (10) ، وبعض المالكية (11) ، وما نسب إلى الشافعي في قوله الثالث (12) .
وهو ابن للثاني؛ إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من الزوج الثاني؛ في مذهب أبي يوسف (13) .
(1) الجصاص: المصدر السابق، (5/ 275) .
(2) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273) .
(3) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 87) .
(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18) . وقيده بعض الشافعية - كالبغوي - بعدم الانقطاع، وجعلوا مدة انقطاح الحليب المبطلة للنسبة إلى الزوج الأول أربع سنوات من حين الطلاق؛ إلا أن الصحيح عندهم عدم تقييده بمدة. ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18 - 19) .
(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 326) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 282) . المرداوي: الإنصاف (24/ 281) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 108) .
(6) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 30) .
(7) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273) .
(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325) . ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 261) .
(9) الجصاص: المصدر السابق، (5/ 275) .
(10) الجصاص: المصدر السابق، (5/ 275) . ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 416) .
(11) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273) .
(12) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 327) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 283) .
(13) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 275) .