فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 601

-الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1 -إنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة. (1)

ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك محمول على الغالب. (2)

2 -إن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فقال سبحانه: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: 233] ؛ فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات، ولا حكم الأمهات حكم الآباء؛ وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم. (3)

3 -قول الحق تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء: 23] . (4)

4 -إن تحريم الأخوّة فرع على تحريم الأمومة, ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع, فالأخوّة أولى. (5)

5 -إنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي, أشبه العظام. (6)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1 -إن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه، فبِلَبنه أولى. (7)

(1) الميداني: المصدر السابق، (4/ 86) .

(2) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270) .

(3) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 99 - 100) .

(4) الميداني: المصدر السابق، (4/ 86) .

(5) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 82) .

(6) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 82) .

(7) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت