-الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -إنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة. (1)
ونوقش بما يأتي: أ- إن ذلك محمول على الغالب. (2)
2 -إن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فقال سبحانه: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: 233] ؛ فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات، ولا حكم الأمهات حكم الآباء؛ وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم. (3)
3 -قول الحق تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء: 23] . (4)
4 -إن تحريم الأخوّة فرع على تحريم الأمومة, ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع, فالأخوّة أولى. (5)
5 -إنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي, أشبه العظام. (6)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -إن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه، فبِلَبنه أولى. (7)
(1) الميداني: المصدر السابق، (4/ 86) .
(2) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270) .
(3) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 99 - 100) .
(4) الميداني: المصدر السابق، (4/ 86) .
(5) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 82) .
(6) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 82) .
(7) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270) .