فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 601

وهو ظاهر مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، ومذهب الشافعي (3) ، ومذهب أتباعِه الشافعيةِ (4) ، وأردفوا: وسواء قصرت المدة أم طالت كعشر سنين وأكثر، وسواء انقطع اللبن ثم عاد، أم لم ينقطع، وصححه النووي (5) .

القول الثاني: كالقول الأول؛ غير أنه إن انقطع اللبن وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الوفاة لم يكن منسوبًا إليه.

وهو قول عند الشافعية (6) ؛ اختاره البغوي (7) .

-الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1 -إنه لم يحدث لها زوج غيره (8) ، ولا ما يحال اللبن عليه. (9)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على ثبوت التحريم للزوج المتوفى بما استدل به أصحاب القول الأول (10) ، ثم استدلوا على أن اللبن إن انقطع من المتوفى وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبًا إلى المطلِّق بما يأتي:

1 -كما لو أتت بولد بعد هذه المدة لا يلحقه. (11)

-الترجيح: الراجح أن الرضيع ابن للمرضعة المتوفى عنها زوجها ولم تتزوج بعد، وابن لمن كان ثوبان اللبن بسببه، وهو الزوج المتوفى، ولا يعود الانقطاع أو الضعف الذي

(1) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 106) .

(2) ينظر: الزرقاني: شرح مختصر خليل (4/ 432) .

(3) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 87) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18) .

(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18) .

(6) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18) .

(7) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18) .

(8) الشافعي: المصدر السابق، (6/ 87) .

(9) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18) .

(10) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18) .

(11) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت