وتقول: هذا أخي من الرَّضاعة، وهذا رَضيعي. وراضعه مراضعة ورضاعًا؛ إذا رضع معه، والجمع رُضَعاء. وامرأة مرضع: ذات رضيع، أو لبن رَضاعٍ، والجمع مراضيع. والرَّضُوعة: التي ترضع ولدها، ورضُع الرجل الرجل يرضع رضاعة؛ فهو رضيع راضع، والجمع الرَّاضعون. (1)
وبعد التعريف اللغوي، يحسن الورود على التعريف الاصطلاحي الشرعي، وهو كما يأتي:
عرفه بعض الحنفية بأنه: مص لبن آدمية في وقت مخصوص. (2)
وعرفه بعض المالكية بأنه: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعود والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع. (3)
وعرفه بعض الشافعية بأنه: اسم لحصول لبن امرأة وما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. (4)
وعرفه بعض الحنابلة بأنه: مص لبن من له دون الحولين لبنًا أو شربه ونحوه؛ ثاب من حمل من ثدي المرأة. (5)
وفي محترزات التعريف، قالوا: إن قوله:"ونحوه"؛ يعني: كالسعوط والوجور، وأكله بعد أن جبن. (6)
وقوله:"ثاب"؛ أي: اجتمع. (7)
(1) ينظر: الرازي: المصدر السابق، (ص 151) . ابن فارس: المصدر السابق، (ص 894) . ابن منظور: المصدر السابق، (5/ 223 - 224) . الفيومي: المصدر السابق، (ص 139 - 140) .
(2) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين (4/ 389 - 393) .
(3) الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575) .
(4) زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 136) .
(5) ينظر: البهوتي: كشاف القناع عن الإقناع (13/ 77) .
(6) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 77) .
(7) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 77) .