فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 601

وتقول: هذا أخي من الرَّضاعة، وهذا رَضيعي. وراضعه مراضعة ورضاعًا؛ إذا رضع معه، والجمع رُضَعاء. وامرأة مرضع: ذات رضيع، أو لبن رَضاعٍ، والجمع مراضيع. والرَّضُوعة: التي ترضع ولدها، ورضُع الرجل الرجل يرضع رضاعة؛ فهو رضيع راضع، والجمع الرَّاضعون. (1)

وبعد التعريف اللغوي، يحسن الورود على التعريف الاصطلاحي الشرعي، وهو كما يأتي:

عرفه بعض الحنفية بأنه: مص لبن آدمية في وقت مخصوص. (2)

وعرفه بعض المالكية بأنه: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعود والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع. (3)

وعرفه بعض الشافعية بأنه: اسم لحصول لبن امرأة وما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. (4)

وعرفه بعض الحنابلة بأنه: مص لبن من له دون الحولين لبنًا أو شربه ونحوه؛ ثاب من حمل من ثدي المرأة. (5)

وفي محترزات التعريف، قالوا: إن قوله:"ونحوه"؛ يعني: كالسعوط والوجور، وأكله بعد أن جبن. (6)

وقوله:"ثاب"؛ أي: اجتمع. (7)

(1) ينظر: الرازي: المصدر السابق، (ص 151) . ابن فارس: المصدر السابق، (ص 894) . ابن منظور: المصدر السابق، (5/ 223 - 224) . الفيومي: المصدر السابق، (ص 139 - 140) .

(2) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين (4/ 389 - 393) .

(3) الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575) .

(4) زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 136) .

(5) ينظر: البهوتي: كشاف القناع عن الإقناع (13/ 77) .

(6) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 77) .

(7) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت