فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 601

وبعد ذلك، فإن العلماء المعاصرين قد بحثوا حكم إنشاء بنوك الحليب، وحكم ما يترتب على إنشائها من حيث التعامل معها والانتفاع بها، وكانت آراؤهم في ذلك على وفق ما يأتي:

القول الأول: الجواز.

وهو قول أحمد هريدي (1) ، ود. يوسف القرضاوي (2) ، وغيرهم (3) .

القول الثاني: المنع.

وهو قول ابن عثيمين (4) ، ومختار السلامي (5) ، ود. بكر أبو زيد (6) ، وغيرهم (7) ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (8) .

القول الثالث: يجوز بشرطين:

الأول: مسيس الحاجة.

الثاني: عدم الإخلال بالاحتياطات والضوابط؛ ككتابة اسم المتبرعة على كل قارورة، وتقييد ذلك في سجل.

وهو رأي د. عمر الأشقر (9) ، وغيره (10) .

القول الرابع: التوقف.

وهذا القيل إن لم يكن قولًا في حقيقته؛ إلا أنه قال به عبد العزيز عيسى (11) ، وعبد الحليم جندي (12) .

-الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1 -قول الحق جل ذكره: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: 23] ؛ فحيث عني بالأمومة هنا محض إلقام الثدي وامتصاصه، لا مجرد الاغتذاء به بأي وسيلة؛ فلا أثر لبنوك الحليب في نشر الحرمة. (13)

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ إذ العبرة بغذاء الجسم من اللبن في سن المجاعة الذي ينشز فيه العظم ويشد اللحم. (14) .

2 -إن إنشاء بنوك الحليب لا يوقع في المحذور الشرعي إذا كان الرضاع منها لا يتحقق فيه نشر الحرمة؛ لعدم المص من الثدي، إلى جانب اختلاطها بغيرها، وعدم العلم بالمرضع، وعليه؛ فلا بأس من إنشائها. (15)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه لا تأثير لخلط الحليب على ثبوت التحريم به. (16)

ب - إن أكثر الفقهاء على حصول لبن المرأة في جوف الصغير رضاعًا. (17)

كما يمكن أن يناقش هذا الدليل بما يأتي:

ج - إن فيه مصادرة وهروبًا عن محل النزاع.

(1) مجموع فتاوي دار الإفتاء المصرية، برقم (959) .

(2) د. يوسف القرضاوي: بنوك الحليب (ص 56) .

(3) ينظر: مجموع دار الإفتاء المصرية، برقم (3) . ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص 64، 70 - 71، 80، 82، 108، 459 - 460) . د. عبد الحليم عويس: موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر (2/ 521) .

(4) محمد المنجد: شريط (مائة فائدة من العلامة الشيخ ابن عثيمين) .

(5) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 2 - 1/ 421) .

(6) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 2 - 1/ 422) .

(7) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 2 - 1/ 414 - 417، 423) . ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص 463 - 466) . محمد التويجري: المصدر لسابق، (4/ 265) . د. حسين عبد المجيد أبو العلا: الرضاع المحرم وبنك اللبن (ص 69) . د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (26/ 487) .

(8) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 17) ، وذلك في دورة انعقاد المؤتمر الثاني بجدة 10 - 16 ربيع الآخر 1406 هـ.

(9) ينظر: د. محمد عبد الجواد النتشة: المصدر السابق، (1/ 435) .

(10) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (26/ 482) .

(11) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 2 - 1/ 419 - 420) .

(12) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 2 - 1/ 420 - 421) .

(13) ينظر: د. زهير السباعي وأ. د. محمد البار: الطبيب أدبه وفقهه (ص 351) .

(14) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (26/ 482) .

(15) ينظر: د. يوسف القرضاوي: المصدر السابق، (ص 52 - 55) . د. الكحلاوي: المصدر السابق، (ص 78 - 83) . د. عبد الحليم عويس: المصدر السابق، (2/ 517 - 520) . ثبت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص 67 - 71، 80 - 81) . مجموعة فتاوي دار الإفتاء المصرية (3/ 959) .

(16) ينظر: ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص 463) .

(17) ينظر: د. جمال مهدي: المصدر السابق، (ص 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت