4 -إذا جاز الرضاع من النساء الأخريات غير الأم، فليكن جائزًا إقامةُ البنوك التي غاية ما فيها الرضاع من غير الأم. (1)
ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن المحذورات المترتبة على الرضاع من البنوك غير موجودة في الرضاع من النساء المرضعات. (2)
5 -قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم:"يسروا ولا تعسروا"متفق عليه (3) ، وهذه البنوك ضرب من التيسير على المسلمين. (4)
6 -إن المعاصرين اتفقوا على جواز إقامة بنوك الدم مع نجاسته، وسرعة الفساد إليه والجراثيم والفيروسات والإنتانات (5) ، وخباثة كسبه للحجام، واقترانه بالفرث في كتاب الله تعالى، وذلك على عكس اللبن؛ فكان أولى بالإباحة، وأحرى للانتفاع. (6)
7 -إن مقدار اللبن من كل امرأة غير معلوم؛ فحيث وجد الشك في تمام الرضعات الخمس، لم تنتشر الحرمة. (7)
8 -إن جاز استئجار المرضع؛ جاز بيع لبنها. (8)
ونوقش بما يأتي: أ- إن جواز المعاوضة بالكل؛ لا يلزم منه جواز المعاوضة بالبعض. (9)
(1) ينظر: ثبت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (ص 460) .
(2) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (335) .
(3) ينظر: البخاري: المصدر السابق، (كتاب العلم وغيره - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا - 1/ 245) ، برقم (70، 3050، 4323، 6128، 6129، 7170) ؛ من طرق عن أبي موسى - بلفظ المثنى -، وعن أنس. مسلم: المصدر السابق، (كتاب الجهاد - باب في أمر البعوث بالتيسير وترك التنفير - 5/ 9، 10) ، برقم (1782، 1783) ؛ من طرق؛ عن أبي موسى، وأنس.
(4) ينظر: د. يوسف القرضاوي: المصدر السابق، (ص 56 - 57) . د. الكحلاوي: المصدر السابق، (ص 85) . د. عبد الحليم عويس: المصدر السابق، (2/ 521 - 522) .
(5) من النتن، وهو الرائحة الكريحة. ينظر: الرازي: مختار الصحاح (ص 368) . ابن منظور: المصدر السابق، (14/ 33) . قاموس حِتى الطبي (389) .
(6) ينظر: د. إسماعيل مرحبا: المصدر السابق، (338 - 339) .
(7) ينظر: د. زهير السباعي وأ. د. محمد البار: المصدر السابق، (ص 360) . د. جمال مهدي: المصدر السابق، (ص 97) .
(8) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (26/ 487) .
(9) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (26/ 487) .