ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن الإجماع منعقد على جواز استئجار الظئر (1) ، وإذا كان المعقود عليه هو اللبن (2) ؛ فإن الإجارة لا تختلف عن البيع في معنى المعاوضة (3) ، وقد قال الله تعالى: {وَأَحَلَ الله البَيْعَ} [سورة البقرة: 275] ، ولبن الآدمية داخل في عموم الإباحة، وقد فصل الله تعالى لنا ما حرم علينا، ولم يأتِ تدليل صحيح أو يَقْوَ تعليل صريح على إلغاء الأصل المبيح.
8 -كون الحليب المجموع في البنك من نساء شتى لا تعرف أخلاقهن؛ بل قد تكون منهن الكافرة، وبخاصة عندالاستيراد، ومثلها لا يحتمي من الأشياء الضارة للولد. (4)
ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن لأولياء الرضيع أن يسترضعوا من شاؤوا؛ لعموم قول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة البقرة: 233] ، وقوله: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة الطلاق: 6] ؛ لأن منفعة حليب الآدمية مقدمة على أي مضرة جانبية محتملة، وإذا ثبت كون الرضاع يغير الطباع؛ فالأولى للمولود له أن يتخير الأفضل؛ بطلب السيرة الذاتية للمتبرعة، وعلى البنك توفير ذلك.
9 -إن الاعتماد على بنوك الحليب يفقد الأم فوائد الرضاعة، ويفقد الطفل أيضًا فوائد المص من الثدي على الفك وغيره، والفوائد النفسية. (5)
10 إن حليب المرأة المحفوظ في بنوك الحليب معرض للتلوث؛ إما عند جمعه بسبب عملية التعقيم - في الغالب - التي لا تكون مجدية أو كافية، أو عند تخزينه؛ إذا كان يحفظ في بنوك لا تتوافر فيها المقاييس المطلوبة للحفظ طيلة فترة التخزين مما يعرضه للفساد، أو عند تناوله؛ إذ يعطى في قوارير قد تحتاج إلى تعقيم شديد، وهذا أمر قد يهمل فيه من يعطي الطفل الحليب. (6)
(1) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 73) .
(2) ينظر: السرخسي: المصدر لسابق، (15/ 125، 126) .
(3) ينظر: دبيان الدبيان: المصدر السابق، (9/ 361) .
(4) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (26/ 476 - 477) .
(5) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (26/ 477 - 478) .
(6) ينظر: د. أمل الدباسي: المصدر السابق، (26/ 478) .