فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 601

ونوقش بما يأتي: أ- إن النقطة من الخمر إذا اختلطت لا تسكر، ولا تصلح للإسكار مع أمثالها؛ فظهر الفرق (1) في أن عدم الإسكار لا يمنع حصول الاغتذاء.

ب - إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. (2)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: ج- إن البحث هنا في الخلط الذي يبقى معه عين المخلوط معه، فأما أن يستهلك المخلوط معه، فتلك صورة أخرى.

3 -كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. (3)

ونوقش بما يأتي: أ- إن النجاسة تجنيب للاستقذار، وهو مندفع بالكثرة. (4)

4 -كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. (5)

ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب؛ فعلى هذا إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. (6)

كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ب- إن هذا الطيب ذهب أثره بدليل أنه سمي طعامًا، كما لو استهلكت نقطة حليب في ماء كثير (7) ، والبحث هنا فيما لا يزال مسمى الحليب باقيًا إطلاقه عليه.

5 -إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. (8)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

1 -حصول الاغتذاء بتلك الأجزاء من الحليب، وإن اختلطت بغيرها. (9)

2 -وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. (10)

(1) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 276) .

(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .

(3) النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .

(5) النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .

(6) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4 - 5) .

(7) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .

(8) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) .

(9) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 276) .

(10) النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت