مخلوطًا بحليب امرأة ثانية أو أكثر؛ حلب بواسطة آلات امتصاص الحليب وضخه (1) أو بغيرها، ولو كان منشأه أو عودان ثوبانه بفعل المدرات الصناعية (2) ، ولو كان إيصاله إلى جوف الرضيع بغير الالتقام المباشر من الثدي (3) ؛ كما لو تناوله سعوطًا أو وجورًا (4) ، أو بطريق البلعوم أو الرقبة أو المريء أو المعدة أو الاثني عشر أو الأمعاء الدقيقة؛ إبان استحداث فتحة بجراحة، أو بأنبوب، أو غير ذلك (5) ، ولو خلط مع الحليب ألبان البهائم أو مكملات غذائية مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه (6) ، أو كان قبل تمام انفصال الرضيع حيًّا (7) ، لا إن أُرضع مغمًى عليه فبان ميتًا، أو مجه من فمه، أو ارتجعه فور شربه (8) ، أو أعطي عيِّنةً يسيرة بغرض الاختبار وغيره، أو أضيفت قطرة ونحوها مع حليب آدمية أخرى، أو كان حقنًا بطريق الدبر (9) أو الجهاز البولي أو العين أو الأذن (10) ، ولا يشترط لبلوغ العدد المجزئ من الرضعات (11) اتحاد طريقة إيصال الحليب إلى جوف الرضيع (12) ، ولا فرق في ثبوت المحرمية بين المرتضعين من بنوك الحليب من امرأة واحدة بين أن يتفقا في الزمن أو يختلفا (13) ، ولو ارتضع أحدهما بعد موت صاحبة اللبن بمدة طويلة.
ثانيًا: لا يلتفت في بنوك الحليب إلى مرات سحب الحليب من المرضعة لتقدير عدد رضعات المستفيد، بل يقدر ذلك بما يتناوله الرضيع حتى يشبع، فتكون رضعة.
(1) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الأولى من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(2) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الرابع من المبحث الأول في هذا الفصل.
(3) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الأولى من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(4) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الأولى من المطلب الرابع في المبحث الخامس من هذا الفصل.
(5) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الثانية من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(6) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الثالث من المبحث السادس في هذا الفصل.
(7) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الرابع في المبحث الخامس من هذا الفصل.
(8) ينظر في تأصيل هذه المسائل: المطلب الرابع في المبحث الخامس من هذا الفصل.
(9) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(10) ينظر في تأصيل هذه المسائل: المطلب الرابع في المبحث الخامس من هذا الفصل.
(11) ينظر في تأصيل مسألة القدر المجزئ من الرضاع: المسألة الأولى من من مسائل المبحث الأول للفصل الثالث.
(12) ينظر في تأصيل هذه المسألة: المسألة الرابعة من المطلب الرابع في المبحث الرابع من هذا الفصل.
(13) ينظر لتأصيل هذه المسألة: المبحث الأول من الفصل الثالث، والمبحث الثالث من الفصل الرابع؛ في مطلبه الثاني.