القول الثالث: تنشر الحرمة.
وبه قال بعض المالكية؛ كابن حبيب (1) ، وحكاه الشافعي قولًا (2) ، ونسبه إليه بعض فقهاء المذاهب (3) ، وظاهر مذهب الشافعية إذا بلغ الأمعاء (4) ، واختيار البغوي (5) ، وقال به ابن حامد من الحنابلة (6) ، وحكاه رواية (7) ، واختاره ابن أبي موسى (8) ؛ بيد أن ابن حبيب قال: تحرم، ولو لم يصل إلى الجوف (9) .
-الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -إن الحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء (10) ، وهو المعدة (11) ؛ فلم ينشر الحرمة؛ لأنه ليس رضاعًا، ولا حصل به التغذي (12) ، كما لو قطر في إحليله. (13)
2 -إنه لا تأثير له في إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم؛ إذ لا يصل إلى المعدة، وهي موضع الغذاء (14) ، والعلة هي إنبات اللحم وإنشاز العظم، لا حصوله في الجوف. (15)
(1) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 275) .
(2) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83) .
(3) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315) .
(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7) .
(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7) .
(6) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 243) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 244) .
(7) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 244) .
(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 243) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 244) .
(9) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 275) .
(10) الجصاص: المصدر السابق، (5/ 273) . القرافي: المصدر السابق، (4/ 275) . ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 84) .
(11) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83) .
(12) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 84) .
(13) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 243) .
(14) الجصاص: المصدر السابق، (5/ 273) .
(15) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 243) .