3 -إن اليسير من السعوط والوجور رضعة، فكذا هذا. (1)
ونوقش بما يأتي: أ- إن السعوط والوجور مستقلٌّ ليس تابعًا لرضعة قبله، ولا هو من تمامها بخلاف مسألتنا؛ فإن الثانية تابعة للأولى، وهي من تمامها؛ فافترقا. (2)
4 -إن الرضاع يصح من المرتضع ومن المرضعة، ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة (3) - يريد: كفاية نية أحدهما أو فعله -.
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
1 -أشبه ما لو أكل الآكل الطعام لقمة بعد لقمة، فإنه لا يعد أكلات (4) ؛ فلو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة، فاستدام الأكل زمنًا، أو قطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام؛ لم يعد إلا أكلة واحدة، فكذا ههنا. (5)
أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:
1 -ما روت عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لها:"انظرن من إخوتكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة". (6)
2 -ما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (7) ، وهذا في غاية الصحة، والحجة به قائمة. (8)
3 -قول النبي - عليه الصلاة والسلام:"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة ولا المصتان" (9) ، فعلمنا أن المصة غير الرضعة، فمن ذلك قلنا: إن استنفاد الراضع ما في الثديين
(1) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 313) . شمس الدين ابن قدامة (24/ 235) .
(2) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 577) .
(3) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 575) .
(4) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 314) .
(5) ينظر: شمس الدين ابن قدامة (24/ 234 - 235) .
(6) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.
(7) تقدم تخريجه تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.
(8) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 18) .
(9) تقدم تخريجه عند الضابط التاسع في المبحث الثالث من التمهيد.