1 -لو كمل للطفلة خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة ابنه من كل واحدة رضعة: خرج على الوجهين عند الحنابلة (1) ، والثاني هو الأصح (2) .
2 -لو أرضع زوجتَه الصغيرة خمسُ بناتِ زوجتِه - يعني: خمسًا من بنات زوجته - رضعة رضعة؛ فلا أمومة، وتصير أمهن جدة؛ في مذهب الحنابلة المصرح به عندهم (3) .
-سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يأتي:
1 -ثبوت أبوة صاحب اللبن؛ هل هو فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ أو أصل قائم بنفسه ولو لم تثبت أمومة المرضعة؟ وجهان في مذهب أحمد (4) ، وصحح الثاني ابن القيم (5) والشافعي (6) .
الصورة السادسة: لو كمل للطفل خمس رضعات من أمه وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه، من كل واحدة رضعة؛ فلمن يكون التحريم؟
لم تصر واحدة منهن أمًّا، وأما هل تحرم على الرجل؟ خرج على الوجهين السابقين عند الحنابلة (7) ، وأوجهها اختيار أبي محمد ابن قدامة وأبي عبد الله ابن القيم، والتحريم هاهنا أبعد؛ فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبًا له، ولا جدًّا، ولا أخًا، ولا خالًا. (8)
ويتبين مما تقدم الآتي:
(1) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263) .
(2) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95) .
(3) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 263) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95) .
(4) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260) . ابن القيم: المصدر السابق (5/ 567) .
(5) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 567) .
(6) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 567) .
(7) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 325) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 260 - 261) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 95) .
(8) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 569) .