غير أن بعض الفقهاء قد نصب فروعًا مستثنياتٍ من القاعدة التي تحرم بالرضع ما يحرم من النسب والصهر، وهي كما يأتي: (1)
1 -أم أخته أو أخيه من الرضاع (2) ؛ فيجوز له أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أخته أو أخيه من النسب.
2 -أخت ابنه من الرضاع، وأخت أخي النسب من الرضاع؛ فيجوز له الزواج منها، دون أخت ابنه من النسب.
3 -جدة ولده من الرضاع.
4 -أم ولد ولده الرضاعي من النسب، أو أم ولد ولده النسَبي من الرضاع، أما أمه فهي حليلة ابنك.
5 -أم عمه وعمتك، وأم خاله وخالتك، فإن كان نسبيًّا لم تحل؛ لأن أم خالك من النسب جدتك أو منكوحة جدك.
6 -عمة ابنه؛ كما لو رضع صبي من زوجتك، ورضع أيضًا من زوجة رجل آخر له أخت؛ فهذه الأخت عمة ابنك من الرضاع.
7 -عم الزاني؛ لعدم الجزئية بينه وبين المرضَعة ممن زُنِي بها؛ فلعم الزاني التزوج بها.
(1) ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص 229) . ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 402 - 410، 416) . الميداني: المصدر السابق، (4/ 77 - 78) . ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 376) . القرافي: الذخيرة (4/ 279، 281، 282) . الحطاب: المصدر السابق، (4/ 576، 577) . النووي: المصدر السابق، (7/ 110) . المرداوي: المصدر السابق، (20/ 278) .
(2) المقصود من أم الأخت من الرضاع المستثناة، هو: أن يكون لك أخ من النسب؛ فلا يحرم عليك نكاح أمه من الرضاع - إن وجدت -، بل يجوز لك نكاحها، وقس على هذا ما ألحق به مما جاء بعده من المستثنيات؛ المهم أن وصف الرضاع عائد إلى الأم لا الأخت.