فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 601

القول الخامس: التوقف.

وبه صرح أحمد (1) .

-الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي.

1 -عموم قول - صلى الله عليه وسلم:"الرضاعة من المجاعة"متفق عليه (2) ، لأن المقصود من اللبن التغذي، والموت لا يمنع منه (3) ، فحيث وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة؛ ثبت التحريم، كما لو كانت حية. (4)

ونوقش بما يأتي: أ-إنه حليبها نجس بعد موتها. (5)

وأجيب عنه: بأن نجاسته لا تؤثر؛ كما لو حلب في إناء نجس؛ إن قلنا: ينجس الآدمي بالموت. (6)

2 -إن اللبن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه، وما لا حياة فيه فحاله بعد الموت كهي قبله. والدليل على أنه لا حياة فيه: أخذه من الحيوان حال حياته من غير إيلام له، ولو كان فيه حياة لألم الحيوان بأخذه؛ كاللحم، وسائر أعضائه لما كان فيها حياة. (7)

3 -إنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له، فإن اللبن لا يموت، والنجاسة لا تمنع معنى التحريم؛ كما لو حلب في وعاء نجس (8) ؛ فلو حلب منها في حياتها، فشربه بعد موتها؛ نشر الحرمة. (9)

(1) . ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 239) .

ولقائل أن يقول: إن هذا القول لا تتمثل فيه وجهةٌ رأييَّةٌ؛ فكيف ينصب قولًا؟

والجواب وإن كان بالتسليم؛ إلا أنه يضفي بعدًا عن وعورة المسألة وإشكالها.

(2) تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث للتمهيد. ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270) .

(3) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411) . القرافي: المصدر السابق، (4/ 270) .

(4) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 240) .

(5) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87) .

(6) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87 - 88) .

(7) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411) . ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316) .

(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 240) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 240) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .

(9) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316 - 317) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت