إلا إنه يفهم من صنيع طائفة من الفقهاء أنهم لا يعتبرون الإذن أو الرضى من المرضع أو وليها مؤثرًا في تعلق المحرمية به بإطلاق؛ حيث أطلقوا حكم التحريم، ونص طائفة منهم على اعتبار رضاع المكرَهة محرِّمًا إذا ثاب لها لبن من ولد يثبت نسب ولدها منه، وهذه بعض مقولاتهم: قال الطحاوي ت 321 هـ: وإذا تزوج صغيرتين، فأرضعتهما امرأةٌ إحداهما بعد الأخرى؛ صارتا أختين، وبانتا من زوجهما ا. هـ (1) ، وقال القدوري ت 428 هـ: وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها، فأوجر به صبي؛ تعلق به التحريما. هـ (2) ؛ قال بعض الشراح: لحصول معنى الرضاع؛ لأن اللبن بعد الموت على ما كان قبله ا. هـ (3) ، وقال:"ولبن الفحل يتعلق به التحريم، وهو: أن ترضع المرأة صبية؛ فتحرم هذه الصبية على زوجها, وعلى آبائه, وأبنائه. ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبًا للمرضَعَة ا. هـ (4) وقال: قليل الرضاع وكثيره سواء؛ إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم، ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرًا، وقالا: سنتان. فإذا مضت مدة الرضاع؛ لم يتعلق بالرضاع تحريم ا. هـ (5) ، وقال: وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛ حرمتا على الزوج ا. هـ (6) "
وقال خليل في مختصره ت 776 هـ: حصول لبن امرأة، وإن ميتة. . .؛ محرِّمٌ؛ إن حصل في الحولين، أو بزيادة الشهرين ا. هـ (7)
وقال الشافعي ت 204 هـ: لبن الفحل يحرم، كما يحرم ولادة الأب؛ يحرم لبن الأب، لا اختلاف في ذلك ا. هـ (8) ، وقال النووي ت 676 هـ: إنما تثبت الحرمة بين الرضيع والفحل إذا كان منسوبًا إلى الفحل؛ بأن ينتسب إليه الولد الذي نزل عليه اللبن ا. هـ (9)
(1) نقله عنه الجصاص في شرحه لمختصر الطحاوي (5/ 278) .
(2) القدوري: المصدر السابق، (ص 231) .
(3) الميداني: المصدر السابق، (4/ 83) .
(4) القدوري: المصدر السابق، (ص 230) .
(5) القدوري: المصدر السابق، (ص 230) .
(6) القدوري: المصدر السابق، (ص 232) .
(7) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575 - 576) .
(8) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 65) .
(9) النووي: المصدر السابق، (9/ 16) .