فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 601

واختار هذا القول طائفة من الباحثين في رسائلهم الجامعية (1) .

والحكم المتقدم لا يمتنع اختلافه باختلاف الجزئيات في الصور والتطبيقات. (2)

القول الثاني: لا يجوز حرمان الرضيع من رضاع أمه.

وعليه بعض المجامع الفقهية (3) ، اختاره بعض المعاصرين (4) .

القول الثالث: يجوز بشروط:

أأن يكون برأي الطبيب المختص وإذنه.

ب أن يكون بنسبة قليلة؛ تخفيفًا لاحتمال الضرر.

واختاره بعض المعاصرين (5) .

-الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1 -قول الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة: 195] ؛ فعموم هذه الآية يدل على النهي عن ترك الخير إلى ما هو أقل منه؛ لأن ذلك يفضي إلى الهلاك. (6)

2 -قول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [سورة النساء: 29] ، والتبرع باللبن منه ما دام الاحتمال في انتقال مرض الإيدز قائمًا. (7)

3 -ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا:"لا يورد ممرض على مصح" (8) ، فإعطاء الطفل السلم لبنًا سقيمًا موبوءًا من باب أولى ووجه أحرى (9) ؛ لأن الرضاعة فرع عن الحضانة، وحضانة المريضة للمصح محل نهي بصريح الحديث.

(1) د. سعود الثبيتي: الإيدز أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية (ص 42) . د. راشد الشهري: المصدر السابق، (2/ 570) .

(2) ينظر: د. راشد الشهري: المصدر السابق، (2/ 557) .

(3) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (205 - 206) . منيرة شودري: نوازل فقهية في الحمل والرضاع في ضوء مقاصد الشريعة (346) .

(4) ينظر: أ. د. محمد عبد السلام أبو النيل: حكم الإجهاض والحضانة في ظل مرض الإيدز، ضمن ندوة رؤية إسلامية للمشكلات الاجتماعية لمرض الإيدز (ص 272) .

(5) ينظر: د. راشد الشهري: المصدر السابق، (2/ 570 - 571) .

(6) ينظر: د. راشد الشهري: المصدر السابق، (1/ 368) .

(7) ينظر: د. سعود الثبيتي: المصدر السابق، (ص 42) . د. راشد الشهري: المصدر السابق، (1/ 368 - 369) .

(8) ينظر: البخاري: المصدر السابق، (كتاب الطب - باب لا هامة - 7/ 400) ، برقم (5771) ؛ من طريق عبد الله بن محمد، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، ولفظه:"لا يوردنَّ"، ومن طريق أخرى. مسلم: المصدر السابق، (كتاب الطب - باب لا عدوى ولا يورد ممرض على مصح - 6/ 45) ، برقم (2285) ؛ من طريق أبي الطاهر، وحرملة؛ عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي هريرة؛ به مرفوعًا، ومن طريق أخرى.

(9) ينظر: د. راشد الشهري: المصدر السابق، (369) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت