ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن بعض النسخ جاء المتن فيها:"رجل وامرأة" (1) ، وهذا ما يدل على عدم إجزاء شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
2 -قول الزهري: فُرق بين أهل أبيات في زمن عثمان - رضي الله عنه - بشهادة امرأة في الرضاع. (2)
4 -قول الأوزاعي: فرق عثمان - رضي الله عنه - بين أربعة وبين نسائهم؛ بشهادة امرأة في الرضاع. (3)
5 -إن هذا ما كان عليه العمل في القرون المفضلة؛ قال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة؛ بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. (4)
ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن المقصود جنس المرأة لا عددٌ معين منهن.
6 -إن هذا شهادة على عورة، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات؛ كالولادة، والأخبار. (5)
ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن عمر - رضي الله عنه - رد شهادة امرأة في رضاع. (6)
(1) ينظر مثلًا: عبد الرزاق: المصدر السابق، (8/ 335) . أحمد: المصدر السابق، (4/ 449) ، برقم (4912) ، وقد تقدم تخريجه قريبًا.
(2) ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (7/ 482، 8/ 334) ؛ من طريق ابن جريج ومعمر، عن الزهري؛ أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة ا. هـ ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 151) ، برقم (16688) ؛ من طريق معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهريق؛ قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت، فقالت: قد أرضعتكم؛ ففرق بينهما ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 341) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 274) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 103) .
(3) ينظر: عبد الرزاق: المصدرالسابق، (7/ 482) ، برقم (13970) ؛ من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب؛ قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بني، وبناتي ففرق بينهم ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 341) .
(4) ينظر: عبدالرزاق: المصدر السابق، (7/ 484، 8/ 336) ، برقم (13977، 15438) ؛ من طريق الثوري، عن جابر، عن الشعبي؛ به، ولم يذكر الرجل والمرأة. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 151) ، برقم (16689) ؛ من طريق وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر؛ به. ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 341) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 274) .
(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 341) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 274) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 103) .
(6) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 484، 8/ 332) ، برقم (13981، 15418) ؛ من طريق الثوري، عن زيد بن أسلم؛ أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع ا. هـ ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 150 - 151) ، برقم (16686) ؛ من طريق حفص، عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد؛ به. البيهقي: المصدر السابق، (16/ 41 - 42) ، برقم (15771، 15772) ؛ من طريق أبي بكر الأردستاني، عن أبي نصر العراقي، عن سفيان الجوهري، عن علي بن الحسن، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن زيد بن أسلم؛ أن رجلًا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب، وجاءت امرأة، فقالت: إني أرضعتكما. فأبى عمر، فقال: دونك امرأتك ا. هـ، ثم أردف: هذا مرسل، وروي من وجه آخر ا. هـ، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل بن خميرويه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن هشيم، عن ابن أبي ليلى، والحجاج؛ عن عكرمة بن خالد المخزومي؛ أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان ا. هـ