فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 601

-الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1 -إن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة. (1)

2 -كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقها؛ قبلت، ولو ادعت الطلاق، فشهدا؛ لم تقبل. (2)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1 -إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده؛ غير مقبولة. (3)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

1 -إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده غير مقبولة؛ للمانع، وهو: القرابة. (4)

2 -وقبلت شهادة أم الطرف المنكر؛ لأن شهادتهم عليها، لا لها. (5)

-الترجيح: الظاهر قبول شهادة البنت على إقرار أمها أو غيرها؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة: 282] ، وقوله جل وعلا: {ذَوَيْ عَدْلٍ} [سورة الطلاق: 2] .

ولا يعني ذلك أن الشهادة على إقرار امرأة واحدة يكفي لإثبات الرضاع؛ لأنها شهادة على إقرار بالرضاع، وليت شهادة مباشرة على رضاع.

(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 36) .

(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 36) .

(3) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344) .

(4) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 277 - 278) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 106) .

(5) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت